عدم معنى للخيار في العقد الجائز ، ولو من الطرف الواحد .
فعن الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ومجمع البرهان والكفاية دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والابراء ، والطلاق والعتق ، وظاهرها ما عدا الجائز .
ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة .
شرح
( عدم معنى للخيار في العقد الجائز ، ولو ) كان الجواز ( من الطرف الواحد ) فلا خيار لذلك الطرف ، وان كان الخيار ثابتا من الطرف اللازم وكيف كان :
( فعن الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ومجمع البرهان والكفاية دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ) .
والمراد بالعقد : المعنى اللغوي الشامل لما ليس له طرفان ، مثل قولهم عقد القلب ، والا كان استثناء الطلاق منقطعا ( وظاهرها ) اى ظاهر العبارات المذكورة ( ما عدا الجائز ) فقولهم « كل عقد » يراد به « كل عقد لازم » .
( ولذا ذكر نحو هذه العبارة ) المتقدمة عن الكتب المذكورة ( في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة ) .
لكن لا يخفى ان حمل كلام فقيه على كلام فقيه آخر يحتاج إلى القطع المفقود في المقام .