تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الا ان يكون عالما بالقيمة وبان وكيله يعقد على أزيد منها ، ويقرره له ، وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل ، فهو للموكل خاصة ، الا ان يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ ، فإنه كالولى حينئذ . وقد مرّ ذلك مشروحا في خيار المجلس .
شرح
اما الوكيل فلا خيار له الا إذا كان وكيلا في كل شيء حتى الخيار كما سيأتي ( الا ان يكون ) الموكل ( عالما بالقيمة ) السوقية ( و ) عالما ( بان وكيله يعقد على أزيد منها ) اى من القيمة ، ولم يقدر على سحب الوكيل . إذ لو كان عاجزا عن سحب وكالته - حين علم بالقيمة ، وعلم بان وكيله يعقد على أزيد منها - لم يكن وجه لعدم خياره ( ويقرره له ) عطف على « عالما » اى قرر الموكل للوكيل - بعد ان كان للموكل العلم - ولم يسحبه . فقوله « يقرره » بيان لما ذكرناه بقولنا « ولم يقدر » ( وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل ) بما تقدم في قولنا « الا ان يكون عالما بالقيمة » ( فهو للموكل خاصة ) لأنه صاحب المال الوارد عليه الغبن فالخيار له ( الا ان يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل ) اطلاق وكالته ( مثل الفسخ فإنه ) اى الوكيل ( كالولى ) للصغير والمجنون ، والحاكم الّذي هو ولى الغائب ونحو الغائب ( حينئذ ) اى حين كان وكيلا مطلقا . ( وقد مرّ ذلك ) الخيار للوكيل والولي ( مشروحا في خيار المجلس ) فراجع هناك . وعلى كل حال فليس للوكيل خيار الغبن لنفسه ، وانما الخيار لموكله