الضرر ، كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه ، بل في التذكرة انه مهما زال العيب قبل العلم ، أو بعده قبل الرد سقط حق الرد .
وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض ، فارتفع الغبن قبله ، لان الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته .
نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة في الصرف
شرح
الضرر ) فإنه لا ضرر حينئذ حتى يتدارك ( كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه ) حيث لا خيار للعيب ( بل في التذكرة ) ذكر ما هو أكثر مما ذكرناه
قال : ( انه مهما زال العيب قبل العلم ) بالعيب ( أو بعده قبل الرد سقط حق الرد ) لان الرد شرع لأجل العيب فإذا زال العيب فلا وجه للرد .
( وأشكل منه ) اى من الفرض السابق الّذي قلنا إنه إذا زادت القيمة قبل الرد سقط الخيار ، وكونه أشكل بمعنى ثبوت الخيار أشكل ( ما لو توقف الملك على القبض ) كما في الصرف والسلم ( فارتفع الغبن قبله ) اى قبل القبض .
وانما كان ثبوت الخيار في هذه الصورة أشكل ( لان الملك قد انتقل إليه ) اى إلى المغبون ( حينئذ ) اى حين القبض ( من دون نقص في قيمته ) فلما ذا يكون له الخيار .
( نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد ) في الصرف والسلم ، مما يتوقف العقد فيه على القبض ( كما صرح به ) اى بوجوب التقابض بمجرد العقد ( العلامة في ) بيع ( الصرف ) وهو بيع الأثمان