بل العبرة بعلم الموكل وجهله .
نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة ، فمع علمه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل .
ومع جهله يثبت الخيار للموكل
شرح
العقد ، فحاله حال الآلة ( بل العبرة بعلم الموكل وجهله ) فإن كان عالما بالضرر حال العقد ولم يسحب الوكالة - مع قدرته على السحب - لم يكن له خيار ، لأنه اقدم على الضرر ، بخلاف ما إذا كان جاهلا أو لم يقدر على سحب الوكالة .
( نعم لو كان وكيلا ) مطلقا ( في المعاملة والمساومة ) السوم هو البيع والشراء ، ومنه سوم الحيوان اى رعيه في المرعى في قبال المعلوفة التي تعطى العلف ويسمّى الحيوان سائما لأنه يذهب ويجيء مطلقا في اكل ما يشاء ( فمع علمه ) اى الوكيل بالغبن ( وفرض صحة المعاملة حينئذ ) اى كون الوكيل له ان يعامل معاملة غبنية ، كما إذا كان ذلك من مصلحة الموكل ، وقد وكله في ان يفعل ما هو بمصلحته ويكون الصلاح - مثلا - بان يقصد من اعطاء زيادة القيمة جلب البائع إلى طرف الموكل في جلبه إلى جانب الموكل فائدة ( لا خيار للموكل ) لأصالة عدم الخيار ، ولا للوكيل لأنه كان عالما بالغبن .
( ومع جهله ) اى جهل الوكيل المفوض بالقيمة ( يثبت الخيار للموكل ) لاطلاق أدلة الخيار الشاملة لصورتى ان يعامل الانسان بنفسه أو بوكيله .