يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب اقباض الزائد في مقابلة الناقص .
لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض .
ولو ثبت الزيادة ، أو النقيصة بعد العقد ، فإنه لا عبرة بهما اجماعا ، كما في التذكرة .
ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد ،
شرح
( يثبت الخيار ) وان ارتفع النقص حال القبض .
وانما يثبت الخيار على قول العلامة ( لثبوت الضرر بوجوب اقباض ) المغبون ( الزائد في مقابلة الناقص ) فله الخيار .
لكن يمكن ان يقال : الوجوب وحده لا يوجب الضرر ، بعد ان كان وقت التسليم لا غبن .
( لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض ) هذا تمام الكلام فيما إذا كان الغبن وقت العقد ثم ارتفع الغبن .
( و ) اما عكسه بما ( لو ثبت الزيادة ، أو النقيصة بعد العقد ) بان كان النقد يساوى السلعة حال العقد ثم ارتفعت قيمة السلعة أو انخفضت ( فإنه لا عبرة بهما ) اى بالزيادة والنقيصة الحادثتين ( اجماعا ، كما في التذكرة ) دعوى الاجماع على ذلك .
ثم إنه لو اختلفا في حصول الزيادة والنقيصة حال العقد أو بعده فيما كان تفاوت في الحكم ، فالأصل مع مدعى عدم التغيير .
( ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد ) فيما إذا كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط ، وذلك لأنه لا شأن لهذا الوكيل في اى امر سوى اجراء