تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه . والأصل في ما ذكر عموم : المؤمنون عند شروطهم ، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد ، بل اطلاقها يشمل العقود الجائزة ، الا ان يدعى من الخارج
شرح
فقوله « لكل منهما » خبر « لان الخيار » و « دائما » حال عن « الخيار » ( ف‍ ) ان كان الخيار في العقود الجائزة ف‍ ( لا معنى لدخول خيار الشرط فيه ) اى في العقد الجائز . ( والأصل في ما ذكر ) من دخول الخيار في كل عقد لازم ( عموم : المؤمنون عند شروطهم ) فإنه يشمل كل عقد ( بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله ) اى دخول خيار الشرط ( في غير المعاوضات من العقود اللازمة ) كالهبة ، فإنها عقد لازم - إذا كانت لذي رحم مثلا - مع أنها ليست معاوضة ( ولو من طرف واحد ) كما في الهبة بذى الرحم فإنها من طرف الواهب لازمة ، دون الطرف الموهوب له ، فللموهوب له ردها . والحاصل : انه يدخل الشرط ، في غير المعاوضات حتى ما كان جائزا من الطرفين . ولذا قال : ( بل اطلاقها ) اى اطلاق أدلة الشرط مثل « المؤمنون عند شروطهم » ( يشمل العقود الجائزة ) ولا مانع من أن يكون الجواز لجهتين ، كما في خيار الحيوان في المجلس ، فان هناك جوازين ، جواز المجلس ، وجواز الحيوان ( الا ان يدعى من ) الدليل ( الخارج ) عن اطلاق « المؤمنون . . »