[ تتمة القول في الخيار ]
[ تتمة أقسام الخيار ]
[ تتمة الثالث في خيار الشرط ]
مسئلة لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع ،
وجريانه في كل معاوضة لازمة ، كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة ، بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور .
ومراده : ما يكون لازما لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة لان الخيار لكل منهما دائما
شرح
( مسألة : لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ) وذلك لاطلاق « المؤمنون عند شروطهم » ( كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة ) والهبة المعوضة ، وغيرها ( بل ) ظاهر العلامة الاجماع عليه فإنه ( قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور ) من العامة ، فان ذكر مخالفة الجمهور دليل على وجود الاجماع عندنا .
ثم لا يخفى انه سيأتي من المصنف عدّ الصلح من موارد الاشكال ، فهو مناف لعدّه هنا فيما لا اشكال فيه .
( ومراده ) من كل عقد معاوضة ( ما يكون لازما ) فلا يشمل كلامه العقود الجائزة ( لأنه صرح بعدم دخوله ) اى عدم دخول الشرط ( في الوكالة والجعالة والقراض ) اى المضاربة ( والعارية والوديعة ) من العقود الجائزة ( لان الخيار لكل منهما ) اى من المتعاقدين ( دائما ) .