تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشترى . فان مرجع هذا إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت ، وبين الالتزام بفسخ المشترى . وحاصل الاحتمالين : عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت
شرح
( وما ذكرنا ) من كفاية الغرامة عن الفسخ ، هو ( نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال ) كما لو قال : ان رأس المال مائة ، واربح عليه خمسة وعشرين فظهر انه اشتراه بخمسين ، وخمسة عشرة ( فبذل ) البائع ( المقدار الزائد ) كالخمسين في المثال ( مع ربحه ) العشرة ( فلا خيار للمشترى ) في الفسخ . ( فان مرجع هذا ) الكلام من العلامة ( إلى تخيير البائع ) الكاذب ( بين رد التفاوت ، وبين الالتزام بفسخ المشترى ) . معنى « الالتزام » انه إذا فسخ المشترى استجاب البائع لفسخه ، وليس له الممانعة . ( وحاصل الاحتمالين ) الذين هما في قبال المشهور ( عدم الخيار للمغبون ) في الفسخ ( مع بذل الغابن للتفاوت ) بين القيمة المأخوذة وبين واقع القيمة .