وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشترى .
فان مرجع هذا إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت ، وبين الالتزام بفسخ المشترى .
وحاصل الاحتمالين : عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت
شرح
( وما ذكرنا ) من كفاية الغرامة عن الفسخ ، هو ( نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال ) كما لو قال : ان رأس المال مائة ، واربح عليه خمسة وعشرين فظهر انه اشتراه بخمسين ، وخمسة عشرة ( فبذل ) البائع ( المقدار الزائد ) كالخمسين في المثال ( مع ربحه ) العشرة ( فلا خيار للمشترى ) في الفسخ .
( فان مرجع هذا ) الكلام من العلامة ( إلى تخيير البائع ) الكاذب ( بين رد التفاوت ، وبين الالتزام بفسخ المشترى ) .
معنى « الالتزام » انه إذا فسخ المشترى استجاب البائع لفسخه ، وليس له الممانعة .
( وحاصل الاحتمالين ) الذين هما في قبال المشهور ( عدم الخيار للمغبون ) في الفسخ ( مع بذل الغابن للتفاوت ) بين القيمة المأخوذة وبين واقع القيمة .