بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة .
ويحتمل أيضا ان يكون نفى اللزوم بتسلط المغبون على الزام الغابن بأحد الامرين من الفسخ في الكل ، ومن تدارك ما فات على المغبون برد
شرح
بعض ) العوض ( الآخر ) فان البائع لا يسترد بعض المبيع في المثال ( ينافي مقتضى المعاوضة ) إذ كانت المعاوضة بين مجموع المثمن قبال مجموع الثمن ، فكيف يسترد بعض الثمن ولا يسترد بعض المثمن .
لكن الظاهر : ان هذا الاشكال غير وارد ، إذ العرف يرى أن الغابن أخذ ما ليس له بحق ، وان حق المعاوضة التساوي ، فإذا استرد المغبون قدر غبنه استرد ما لم يكن في قبال العوض الآخر ، وهذا هو الظاهر من تقرير الشارع ان ثمن المسترسل سحت ، بل كون المعاملات امضائيات يقتضي امضاء الشارع لما يراه العرف .
اما عدم تملك الغابن لمقدار الزيادة فهو خلاف العرف لكنه ملك متزلزل ، فلا يقال إن لازم الكلام السابق عدم تملك الغابن ، فتأمّل .
( ويحتمل أيضا ) عطف على « إذ يحتمل » .
والفرق بينهما ان الأول تخيير المغبون بين الرد بمقدار الغبن وبين الامضاء وهذا تخيير المغبون بين الامضاء وبين الفسخ ، ان لم يرد الغابن التفاوت ، والا فلا حق له في الفسخ ، ب ( ان يكون نفى اللزوم ) العقد المستفاد من دليل لا ضرر ( بتسلط المغبون على الزام الغابن بأحد الامرين من الفسخ في الكل ) فيرجع كل مال إلى صاحبه ( ومن تدارك ما فات على المغبون برد