تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
كونها مشتملة عليه ، ولا جزء من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعا بين جزء المعوض وتمام العوض منافيا لمقتضى المعاوضة ، بل هو غرامة لما اتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنية ، فلا يعتبر كونه من عين الثمن نظير الأرش في المعيب .
شرح
كونها مشتملة عليه ) اى على الغبن . وانما قلنا « ليس » لان المبذول انما هو في قبال الخسارة ، لا انه معاملة مستقلة ( ولا ) ان المبذول ( جزء من أحد العوضين ) الّذي ورد نقص فيهما بالغبن ( حتى يكون استرداده ) اى استرداد هذا الجزء ( مع العوض الآخر ) الكائن عند المسترد ( جمعا بين جزء المعوض وتمام العوض ) ويكون ذلك الجمع ( منافيا لمقتضى المعاوضة ) اى مقتضاه ان يذهب كل أحدهما ويرجع مكانه كل الآخر ( بل هو ) - المبذول - ( غرامة ) وخسارة للغابن ( لما اتلفه الغابن عليه ) اى على المغبون ( من الزيادة ) « من » بيان « ما » اتلافا ( ب‍ ) سبب ( المعاملة الغبنية ) . وانما سمى اتلافا لأنه ذهب من يد المغبون وان كانت عينه باقية عند الغابن . وحيث كان المبذول غرامة لا جزء ( فلا يعتبر كونه من عين الثمن ) . نعم لو كان المبذول جزء اعتبر كونه من عين الثمن إذا كان الثمن موجودا ، ومن مثله أو قيمته إذا كان الثمن تالفا . فحال هذا المبذول ( نظير الأرش في المعيب ) حيث إنه غرامة ، فلا يشترط ان يكون من عين الثمن .