تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل . ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل ، بل قول بعض بعدمه كما يظهر من الرياض . ثم إن المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها لا يخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن
شرح
إذا ( فالمتيقن من ثبوت الخيار ) وحق الفسخ ( له ) للمغبون ( صورة امتناع الغابن من البذل ) فليس له حق الفسخ في صورة بذل الغابن للتفاوت . ( ولعل هذا ) الّذي ذكرناه من حاصل الاحتمالين ( هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل ) إذ لا دليل على الخيار حينئذ ، فقد عرفت ان عمدة دليل الخيار « لا ضرر » وهو يتدارك بالبذل ( بل قول بعض بعدمه ) اى انه لا خيار ( كما يظهر من الرياض ) . لكن قد تقدم ان هناك بعض الأدلة الأخر ، مثل : خيار تلقى الركبان إذا دخلوا السوق ، وغيره مما يؤيد خياره في الفسخ مطلقا اى وان بذل التفاوت . ( ثم ) يبقى اشكال انه إذا كان المبذول هبة مستقلة فان ذلك لا يوجب رفع الغبن ، بل حال ذلك حال ما إذا وهب انسان آخر بمقدار الغبن إذا لم يفسخ المغبون ، ف‍ ( ان المبذول ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها ) اى الهبة المستقلة ( لا يخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 53 | السيد محمد الحسيني الشيرازي