القدر الزائد ، أو بدله .
ومرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت ، فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير امضاء البيع ، لا هبة مستقلة ، كما في الايضاح وجامع المقاصد حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت بان الهبة المستقلة لا تخرج
شرح
القدر الزائد ) إذا كان موجودا ( أو بدله ) إذا كانت العين تالفة ، أو في حكم التلف .
( ومرجعه ) اى مرجع هذا الاحتمال ( إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت ) لا ان له الفسخ مطلقا ، كما أن المشهور يقولون بذلك .
وعليه ( فالمبذول ) للمغبون ( غرامة ) لا جزء من الثمن أو المثمن حتى يستشكل بأنه كيف يكون جزءا ؟ والحال ان البيع كان لكل الثمن في مقابل كل المثمن .
ومعنى الغرامة ان الشارع يقول للغابن : ادفع شيئا من المال ( لما فات على المغبون ) بسببك ( على تقدير امضاء البيع ) « على » متعلق ب « المبذول » لان البذل انما هو في حال امضاء البيع ( لا هبة مستقلة ) لا ربط لها بالمعاملة السابقة ( كما في الايضاح وجامع المقاصد ) حيث قالا إنه هبة مستقلة ( حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت ) « للتفاوت » متعلق ب « بذل » ( بان ) متعلق ب « انتصرا » ( الهبة المستقلة لا تخرج