والإجارة وغيرها من المعاوضات .
هذا ولكن يمكن الخدشة في ذلك بان انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن إذ يحتمل ان يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن ، ورده في المقدار الزائد .
غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن .
شرح
المنفى هو ما لم يقدم عليه المتعاقدان ( والإجارة وغيرها من المعاوضات ) بل الايقاعات أيضا إذا لم يكن دليل خاص على عدم دخول الفسخ فيها .
( هذا ولكن يمكن الخدشة في ذلك ) اى في دليل « لا ضرر » لاثبات الخيار ( بان ) لا ضرر يقول بالخيار وحده بل يقول بأنه يصح بكل وجه يرفع الضرر ، سواء كان بالفسخ أو برد بعض الثمن أو المثمن مما يرفع الضرر والخسارة .
فان ( انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد ) كلا ( والامضاء بكل الثمن ، إذ ) الدليل أعم من المدعى ، ف ( يحتمل ان يتخير ) المغبون ( بين امضاء العقد بكل الثمن ورده ) اى رد العقد ( في المقدار الزائد ) .
مثلا : إذا اشترى كتابا يسوى بعشرة بأحد عشر كان له استرجاع درهم .
( غاية الأمر ) إذا استرجع الدرهم ( ثبوت الخيار ) في فسخ المعاملة ( للغابن ) .