لتبعض المال عليه فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل .
وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشترى في ان له استرداد الزيادة من دون ردّ جزء من العوض ، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحابات ، وان اعترض عليهم العلامة بما حاصله : ان استرداد بعض أحد العوضين من دون رد
شرح
وانما يثبت له الخيار ( لتبعض المال عليه ) وهذا هو المسمى بخيار تبعض الصفقة .
لكن يمكن ان يقال : لا حق للغابن إذ انه كان مجحفا وقد رفع اجحافه فلا وجه لخياره بعد ان كان البيع لازما ( فيكون حال المغبون ) في استرجاعه قدر ما غبن فيه ( حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل ) فان البيع يكون بذلك متزلزلا بالنسبة إلى مقدار الزيادة .
( وحاله ) اى المغبون ( بعد العلم بالقيمة ) بان علم أنه قد غبن ( حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشترى في ان له ) اى لذلك الوارث ( استرداد الزيادة ) التي اخذها البائع من المريض ( من دون ردّ جزء من العوض ، كما عليه ) اى على هذا الحكم في المريض ( الأكثر ) من الفقهاء ( في معاوضات المريض المشتملة على المحابات ) سواء كان المريض بائعا أو مشتريا ، أو في سائر المعاملات كالإجارة ونحوها ( وان اعترض عليهم العلامة بما حاصله : ان استرداد بعض أحد العوضين ) كما إذا استرد المشترى بعض الثمن لان البائع اخذ أكثر من الثمن منه ( من دون رد