يكون فيه الضرر ، ولم يسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا ، ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضى عليه .
ومنه يظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضى عليه ، سواء كان من جهة الغبن ، أم لا ، وسواء كان في البيع ، أم في غيره كالصلح غير المبنى على المسامحة
شرح
يكون فيه الضرر ) .
ومن المعلوم : ان أصل صحة البيع بدون الزامه به لا يكون ضررا فليس أصل الصحة مرتفعا ، وانما الالزام واللزوم ضرر ، فهو المرتفع ( ولم يسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا ) هذا تفسير « لا ضرار » فإنه مصدر باب المفاعلة .
فالحديث يقول : لا يضر انسان انسانا ، ولا يضر هذا ذاك ، وذاك هذا ( ولم يمض ) الشارع ( لهم من التصرفات ) العقدية والايقاعية ( ما فيه ضرر على الممضى عليه ) واللزوم تصرف من المتعاقدين لأنهما تصرفا هذا التصرف اللزومي فلم يمضه الشارع إذا كان ضرريا .
( ومنه ) اى من الاستدلال بدليل : لا ضرر على خيار الغبن ( يظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد ) ودخول الخيار فيه ( يكون لزومه ضررا على الممضى عليه ، سواء كان ) الضرر ( من جهة الغبن ، أم لا ) كما إذا كان الضرر من جهة العيب أو غيره ( وسواء كان في البيع ، أم في غيره ، كالصلح غير المبنى على المسامحة ) .
إذ لو كان الصلح مبنيا على المسامحة كانا هما اقدما على الضرر والضرر