ويمكن ان يمنع صحة حكاية اثبات الخيار لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الامامية ، ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل .
[ الأقوى الاستدلال بقوله ص لا ضرر ولا ضرار ]
وأقوى ما استدل به على ذلك في التذكرة وغيرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام .
وكان وجه الاستدلال ان لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه ، واضرار به فيكون منفيا .
فحاصل الرواية ان الشارع لم يحكم بحكم
شرح
وقد عمل به الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والسيد في الغنية ، والعلامة في التذكرة ، وابن إدريس وغيرهم ، وكفى بمثل ذلك دليلا خصوصا بعد ان كان ابن إدريس لا يعمل باخبار الآحاد ( و ) منه يظهر الاشكال في قوله : ( يمكن ان يمنع صحة حكاية اثبات الخيار ) بمثل هذا الخبر ( لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الامامية ، ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل )
( و ) كيف كان ، ف ( أقوى ما استدل به على ذلك ) اى على خيار الغبن ( في التذكرة وغيرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) وهو حديث متواتر سندا معمول به اجماعا في مختلف أبواب الفقه ( وكان وجه الاستدلال ) به ( ان لزوم مثل هذا البيع ) الغبنى ( وعدم تسلط المغبون على فسخه ) بعدم الخيار له ( ضرر عليه ، و ) إذا الزمه الشارع كان ( اضرار ) ا ( به ) اى بالمغبون ( فيكون ) اللزوم ( منفيا ) بمقتضى هذه الرواية .
( فحاصل ) وجه الاستدلال بهذه ( الرواية ان الشارع لم يحكم بحكم