بعد تعارضهما - بضميمة عدم القول بالفصل ، وتكافؤهما - إلى اصالة اللزوم .
[ ما في التذكرة والمناقشة فيه ]
واستدل أيضا في التذكرة بان النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقى الركبان ، وانما اثبته للغبن
شرح
بعد تعارضهما ) تعارضا ( - بضميمة عدم القول بالفصل ) في كل آية كما عرفت - ( وتكافؤهما - ) عطف على « تعارضهما » ( إلى اصالة اللزوم ) لان الأصل في كل عقد شك في جوازه ولزومه ، هو اللزوم ، كما سبق تقريره .
أقول : يمكن ان يستدل لخيار الغبن أيضا بما قاله بعض المحشّين من أدلة خيار العيب ، والرؤية ، والشركة ، وتبعض الصفقة بدعوى ان ثبوت الخيار في هذه الموارد انما هو للنقص .
واوّل من أشار إلى ذلك العلامة حيث قال في محكى المختلف خيار العيب للغبن .
( واستدل أيضا ) لخيار الغبن ( في التذكرة بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقى الركبان ، وانما اثبته للغبن ) فقد روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا تلقوا الركبان ، فان تلقى أحدكم فاشترى فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق .
فان الظاهر عرفا انه لا وجه للخيار إذا دخل السوق ، الا من جهة ظهور الغبن .
واما السند فقد حكوا انه موجود في كتاب الخلاف والنهاية والغنية