تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
عدم الخيار على تقدير فقدها لان رفع الغرر ليس بالتزام تلك الصفات بل لعلمه بها . وكذا لو اطمئن بوجودها ولم يتيقن . والضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهدها من البائع وعدمه هذا
شرح
( عدم الخيار ) للمشترى ( على تقدير فقدها ) اى فقد تلك الصفات . وانما جاز شرط عدم الخيار ( لان رفع الغرر ليس ب‍ ) سبب ( التزام ) البائع ( تلك الصفات ) حتى يكون التزام البائع ، وعدم التزامه الناشئ ذلك من اسقاط الخيار متنافيان ( بل لعلمه ) اى علم المشترى ( بها ) اى بتلك الصفات . ومن المعلوم : ان علم المشترى بالصفات لا ينافي التزام البائع بعدم الخيار . ( وكذا لو اطمئن ) المشترى ( بوجودها ) اى بوجود تلك الصفات ( ولم يتيقن ) فان الاطمينان أقل مرتبة من العلم ، فان اطمينان المشترى بوجود الصفات لا ينافي اشتراط البائع عدم الخيار ، لو فقدت تلك الصفات . ( و ) كيف كان ، ف‍ ( الضابط ) في المنع عن الشرط ، وجوازه ( كون اندفاع الغرر باشتراط ) البائع ( الصفات وتعهدها من البائع ) على نفسه ، فلا يصح اشتراط اسقاط الخيار ( وعدمه ) اى عدم تعهد البائع للصفات ، فيصح اشتراط عدم الخيار ، لما عرفت من عدم التنافي ( هذا ) تمام الجواب عن اشكال انه كيف لا يجوز اشتراط سقوط الخيار مع وصف
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 399 | السيد محمد الحسيني الشيرازي