تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
مع امكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع ، خرج اشتراط التبري من العيوب بالنص والاجماع لان قاعدة نفى الغرر قابلة للتخصيص ، كما أشرنا إليه سابقا . وظهر أيضا ضعف ما يقال من أن الأقوى في محل الكلام
شرح
البائع مع جواز اشتراط سقوط الخيار في ما لو ظهر المبيع على خلاف وصف الصحة ( مع امكان ) ان نذكر جوابا آخر ، وهو : انه لا يجوز اشتراط سقوط الخيار مطلقا ، اى خيار يوجب الغرر ، سواء تعهد البائع بذلك الوصف ، أو علم به المشترى من الرؤية ، أو غيرهما الا انه استثنى من هذه الكلية اسقاط خيار العيب والاستثناء انما هو بالدليل الخاص . وذلك ب‍ ( التزام فساد اشتراط ) البائع ( عدم الخيار ) للمشترى ( على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها ) اى العلم بتلك الصفات ( في البيع ) . وذلك لان شرط عدم الخيار يوجب الغرر مطلقا ( خرج ) من هذه الكلية ( اشتراط ) البائع ( التبري من العيوب ) خروجا ( بالنص والاجماع ) فإنه يجوز هذا الشرط . ان قلت : كيف خرج هذا الشرط فجاز مع أنه يوجب الغرر . قلت : ( لان قاعدة نفى الغرر قابلة للتخصيص ، كما أشرنا إليه سابقا ) فان القاعدة ليست عقلية ، حتى يقال : انها لا تقبل التخصيص . ( وظهر أيضا ) بما ذكرناه من أن نفس الخيار ليس مجديا في دفع الغرر ، بل المجدى التزام البائع وجود الوصف ( ضعف ما يقال ) والقائل هو صاحب الجواهر ( من أن الأقوى في محل الكلام ) اشتراط سقوط