تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الصحة لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول . ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار والا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار ، وهو معلوم العدم و
شرح
خيار الرؤية ب‍ ( الصحة ) لان الاشكال في تعلق البيع بالمجهول ، ولان المشترى لا يعلم هل هو واجد للصفات ، أم لا ؟ وهذا الاشكال غير تام ( لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول ) فان اسقاط الخيار لا يوجب جهالة البيع . والمبيع - عند ذكر الصفة - ان كان معلوما لم يضره اسقاط الخيار وان كان مجهولا لم ينفعه ثبوت الخيار لان الخيار لا يحول المجهول معلوما . ( و ) ذلك لأنه ( لو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ) اى صحة البيع ( ثبوت الخيار ) لما ذكرنا من أن الغرر لا يرتفع بالخيار ( والا ) فإن كان الخيار يرفع الغرر ( لصح ما فيه الغرر من البيع ) كالبيع المجهول المطلق ( مع اشتراط الخيار ، و ) الحال ان هذا ( هو معلوم العدم ) إذ يصدق الغرر المنهى عنه في قوله : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عن بيع الغرر ، وقوله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عن الغرر . ( و ) ان قلت : إذا اقدم انسان على ضرر نفسه لم يكن بذلك بأس إذا لم يكن ضررا زائدا ممنوعا شرعا ، ولذا جاز ان يقدم على اشتراء الشيء