لو شاهده المشترى واشتراه معتمدا على اصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفسخ ، لو ظهرت المخالفة ، كان نظير اشتراط البراءة من العيوب كما أنه لو اخبر بكيله أو وزنه ، فصدقه المشترى فاشترط عدم الخيار ، لو ظهر النقص ، كان مثل ما نحن فيه .
شرح
العيب ، ولم تكن هناك منافاة .
ف ( لو شاهده المشترى ) سابقا ( واشتراه معتمدا على اصالة بقاء تلك الصفات ) بدون التزام البائع للصفات ( فاشترط البائع ) براءته من الخيار إذا ظهرت الصفات مخالفة ب ( لزوم العقد عليه ) اى على المشترى ( وعدم ) حق للمشترى في ( الفسخ ، لو ظهرت المخالفة ) للصفات ( كان نظير اشتراط البراءة من العيوب ) فان هذا الشرط غير ضارّ حينئذ ، إذ لا منافاة بين مشاهدة المشترى للصفات وبين اشتراط البائع البراءة من الصفات .
إذا فالبيع اعتمادا على مشاهدة الصفات لا يضره شرط البراءة ، والبيع اعتمادا على اخبار البائع بالصفات يضره شرط البراءة .
وكذلك : البيع اعتمادا على اخبار البائع بالوزن يضره شرط عدم الخيار للمشترى لو ظهر النقص ، والبيع اعتمادا على معرفة المشترى بالوزن لا يضرّه شرط عدم الخيار للمشترى لو ظهر النقص ( كما أنه لو اخبر ) البائع ( بكيله أو وزنه ، فصدقه المشترى ) في باب المكيل والموزون ( فاشترط ) البائع ( عدم الخيار ، لو ظهر النقص ، كان مثل ما نحن فيه ) في الفساد والافساد ، لان الشرط ينافي الاخبار ، مثل ما نحن فيه مما كان