اقدامه على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمينان بالوصف ادخال الغرر عليه من قبل نفسه ، انتهى .
توضيح الضعف ان المجدى في الصحة ما هو سبب الخيار ، وهو التزام البائع وجود
شرح
بأزيد من ثمنه ، وان يقدم على شراء ما يحتمل العيب باسقاط خيار العيب
قلت : هذا انما يصح إذا لم ينه الشارع عنه ، ولذا لا يصح الاقدام على بيع المجهول ، وفي ما نحن فيه إذا قلنا بان البيع غررى لا يصح اقدامه وان كان خيار ، لان الشارع نهى عن بيع الغرر ، ف ( اقدامه ) اى اقدام المشترى ( على الرضا بالبيع ) لغير المرئى ( المشترط فيه ) اى في ذلك البيع ( السقوط ) لخيار الرؤية ( مع عدم الاطمينان بالوصف ) الّذي ذكره البائع حين البيع ( ادخال الغرر عليه من قبل نفسه ) هذا غاية ما يقال في تفسير قوله : واقدامه . .
لكن الظاهر : ان مراد الجواهر : ان الضرر القليل الوارد على المشترى غير ضار ، بعد ان اقدم هو على ضرر نفسه .
وانما فسرنا كلامه : ادخال الغرر ، بالضرر القليل حتى لا ينافي مع قوله قبلا : « لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول » فتأمل ( انتهى ) كلام الجواهر .
( توضيح الضعف ) الّذي ظهر من كلامنا السابق ، على كلام الجواهر أولا ( ان المجدى ) والمفيد ( في الصحة ) اى صحة بيع غير المرئى ( ما هو سبب الخيار ) اى ما كان عدمه سببا للخيار ( وهو التزام البائع وجود