أو نحو ذلك .
ومما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد وغيره في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة ، وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده .
وظهر أيضا انه لو تيقن المشترى بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع ، فالظاهر جواز اشتراط
شرح
للظن العقلائي الموجب للاقدام وان اسقط البائع الخيار ، إذا ظهر للمشترى لكل الصبرة ان باطنها أردأ من ظاهرها ( أو نحو ذلك ) .
كما إذا علم المشترى بالوصف من رؤيته له سابقا ، فاشترط البائع سقوط خياره ان ظهر خلاف ما رآه .
( ومما ذكرنا ) من الفرق بين وصف البائع ، فلا يصح الشرط ، وبين اعتماد المشترى على شيء آخر فيصح الشرط ( ظهر وجه فرق الشهيد وغيره ) من الأعلام ( في المنع ) مكانا ( والجواز ) مكانا آخر ( بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة ) حيث منعوا هذا الشرط ( وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده ) حيث أجازوا مثل هذا الشرط .
ووجه الفرق ما تقدم من أن الشرط في الأول يوجب التنافي ، والشرط في الثاني لا يوجب التنافي .
( و ) كذلك ( ظهر أيضا انه لو تيقن المشترى بوجود الصفات المذكورة في العقد ) بان علم وجودها ( في المبيع ، فالظاهر جواز اشتراط ) البائع