تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أو نحو ذلك . ومما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد وغيره في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة ، وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده . وظهر أيضا انه لو تيقن المشترى بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع ، فالظاهر جواز اشتراط
شرح
للظن العقلائي الموجب للاقدام وان اسقط البائع الخيار ، إذا ظهر للمشترى لكل الصبرة ان باطنها أردأ من ظاهرها ( أو نحو ذلك ) . كما إذا علم المشترى بالوصف من رؤيته له سابقا ، فاشترط البائع سقوط خياره ان ظهر خلاف ما رآه . ( ومما ذكرنا ) من الفرق بين وصف البائع ، فلا يصح الشرط ، وبين اعتماد المشترى على شيء آخر فيصح الشرط ( ظهر وجه فرق الشهيد وغيره ) من الأعلام ( في المنع ) مكانا ( والجواز ) مكانا آخر ( بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة ) حيث منعوا هذا الشرط ( وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده ) حيث أجازوا مثل هذا الشرط . ووجه الفرق ما تقدم من أن الشرط في الأول يوجب التنافي ، والشرط في الثاني لا يوجب التنافي . ( و ) كذلك ( ظهر أيضا انه لو تيقن المشترى بوجود الصفات المذكورة في العقد ) بان علم وجودها ( في المبيع ، فالظاهر جواز اشتراط ) البائع
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 398 | السيد محمد الحسيني الشيرازي