كما يظهر من التحرير في بعض فروع الاخبار بالكيل .
والضابط في ذلك : ان كل وصف تعهده البائع وكان رفع الغرر بذلك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده ، وكل وصف اعتمد المشترى في رفع الغرر على أمارة أخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده ، كالأصل ، أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها
شرح
شرط البراءة ينافي الوصف ( كما يظهر ) التنافي بين الاخبار بالكيل ، وشرط عدم الخيار ، لو ظهر النقص ( من التحرير في بعض فروع الاخبار بالكيل ) والوزن .
( والضابط في ذلك ) في ان البراءة تكون فاسدة ومفسدة أو تكون صحيحة لا فاسدة ولا مفسدة ( ان كل وصف تعهده البائع ) صفة أو صحة أو كيلا أو وزنا ( وكان رفع الغرر بذلك ) الوصف ( لم يجز ) اى لم يصح ، ويوجب فساد أو افسادا ( اشتراط سقوط خيار فقده ) اى الخيار الناشئ من عدم ذلك الوصف ( وكل وصف اعتمد المشترى في رفع الغرر ) الغرر الناشئ من عدم ذلك الوصف ( على أمارة أخرى ) من رؤية سابقة ، أو علم شخص بذلك الوصف ( جاز اشتراط سقوط خيار فقده ) .
وقد تقدم السبب في هذا الضابط وانه ان أوجب التنافي ، فسد وافسد ، وان لم يوجب صح الشرط وصح العقد .
ثم مثل المصنف بما اعتمد المشترى عليه من أمارة أخرى ، لا تعهد البائع ( كالأصل ) اى اصالة السلامة من العيب ، فاشترط البائع البراءة من العيب ( أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها ) تلك الغلبة الموجبة