اعترض عليهم - الشهيد واتباعه - بفساد البيع مع هذا الشرط .
لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب ولو كان للمعيب قيمة ، لان مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحا ومعيبا باىّ عيب .
والغرر فيه أفحش من البيع ، مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا باىّ وصف كان .
شرح
الاعتداد بمالية المبيع ( اعترض عليهم ) اى على الشيخ واتباعه وهم ( - الشهيد واتباعه - بفساد البيع مع هذا الشرط ) اى شرط البراءة في الجوز والبيض ، لأنه لا مالية له في قبال الثمن ، فلا يتحقق بيع أصلا
( لكن مقتضى اعتراضهم ) اى اعتراض الشهيد واتباعه ( فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب ) لا في خصوص البيض والجوز ( ولو كان للمعيب قيمة ) .
وانما كان مقتضى اعتراضهم ذلك ( لان مرجعه ) اى مرجع اشتراط البراءة ( إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحا ، ومعيبا باىّ عيب ) كان ( و ) من المعلوم ان ( الغرر فيه ) اى في شرط البراءة ( أفحش من البيع ، مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا باىّ وصف كان ) .
فكيف يجوز شرط البراءة - حتى فيما لمعيبه قيمة ، كما تسالم عليه الشهيد واتباعه ، بل ما ذكره الشيخ واتباعه - ولا يجوز شرط سقوط خيار تخلف الوصف .
أقول : لا يخفى ان في عبارة المصنف لفّا وتكرارا ، ولعل الاضطراب