المتحقق في البيع ، الا انه لأجل سبب الخيار ، وهو اشتراط تلك الأوصاف المنحل إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات لأنها اما شروط للبيع ، واما قيود للمبيع كما تقدم سابقا واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود تلك الصفات وعدمها والتنافي بين الامرين واضح .
شرح
وان لم يكن فليس بحاصل ، وان لم يكن خيار ( المتحقق ) ذلك الغرر ( في البيع ، الا انه ) اى دفع الغرر ( لأجل سبب الخيار ، و ) علته سبب الخيار الّذي ( هو اشتراط تلك الأوصاف ) في المبيع ( المنحل ) ذلك الاشتراط ( إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات ) .
فان معنى اشتراط الأوصاف في البيع : ان المشترط ملتزم بالعقد الّذي فيه هذه الأوصاف .
وانما كان ارتباط بين الالتزام العقدي ، وبين هذه الصفات ( لأنها اما شروط للبيع ) فالبيع لا يكون الا مقيدا بهذه الصفات ( واما قيود للمبيع ) اى ان المبيع الّذي له هذه الصفات هو الشيء الواقع عليه العقد ( كما تقدم سابقا ) من الربط بين الالتزام العقدي ، وبين هذه الصفات .
إذا فدفع الغرر منوط باشتراط هذه الصفات ( واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود تلك الصفات وعدمها ) فكأنه قال : انى لا التزم بالصفات ( والتنافي بين الامرين ) وهما :
اشتراط الأوصاف و : اشتراط سقوط الخيار ( واضح ) .
فشرط السقوط للخيار معناه اسقاط اشتراط الأوصاف وسقوط الأوصاف