اعتمادا على اصالة الصحة ، لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع ، لان تخالف افراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف افراد الصحيح .
واقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة
شرح
العقد ( اعتمادا على اصالة الصحة ) القائمة مقام شرط الصحة ( لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع ) مطلقا .
وانما يلزم ذكر الصحة لفظا ، أو اعتمادا على الأصل ( لان ) البيع بدون ذلك غرر .
فان ( تخالف افراد الصحيح والمعيب أفحش ) وأكثر ايجابا للغرر ( من تخالف افراد الصحيح ) كما في ما اشتراه بالوصف ، فظهر بدون الوصف .
فتحصل ان شرط الوصف مثل شرط الصحة كلاهما يرفع الغرر فكما ان اشتراط سقوط الخيار - خيار العيب - في شرط الصحة لا يوجب الغرر كذلك اشتراط سقوط الخيار - خيار الرؤية - في وصف المبيع لا يوجب الغرر .
( و ) ان قلت : إذا كانت الصحة أهم من سائر الأوصاف لما ذكرتم من أن تخالف افراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف افراد الصحيح ، فلما ذا تذكر الأوصاف في العين الغائبة ، ولا تذكر الصحة غالبا ؟ ولم يشترط أحد لزوم ذكر وصف الصحة عند تعدد الأوصاف في بيع العين الغائبة .
قلت : ( اقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة