مؤديا إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضا مؤديا إليه ، لأنه بمنزلة بيع الشيء صحيحا أو معيبا باي عيب كان ، ولا شك انه غرر .
وانما جاز بيع الشيء غير مشروط بالصحة
شرح
اى الالتزام بسقوط خيار الرؤية ( مؤديا إلى الغرر ) - كما أشار إليه القول الأول وهو « الفساد والافساد » - ( لكان اشتراط البراءة من العيوب ) في المبيع المحتمل كونه معيبا ( أيضا مؤديا إليه ) اى إلى الغرر ( لأنه ) اى المبيع مع البراءة من العيوب ( بمنزلة بيع الشيء صحيحا أو معيبا باي عيب كان ) - فإنه معنى البراءة من كل عيب - ( ولا شك انه ) اى بيع الشيء صحيحا أو معيبا باي عيب ( غرر ) فما تقولونه في صحة بيع الشيء بشرط البراءة من العيوب ، فقولوا به في صحة بيع غير المرئى بشرط سقوط الخيار .
( و ) ان قلت : الفرق بين البراءة من العيوب ، وبين سقوط خيار الرؤية ، المستلزم للبراءة من الوصف هو ان ذكر الصحة غير لازم في البيع ولذا يصح اسقاط الصحة ، بالبراءة من العيب أو ذكر الوصف لازم في بيع غير المرئى ، ولذا لا يصح اسقاط الوصف ، باسقاط خيار الرؤية .
قلت : هذا الفرق غير تام ، إذ ذكر الصحة أيضا لازم اما بنفسه أو ببدله ، وبدله هو الاعتماد على اصالة الصحة ، إذا فذكر الصحة ، لفظا أو بدلا ، لازم ، وذكر الوصف لازم أيضا وكما يصح اشتراط سقوط وصف الصحة فلا خيار للعيب ، كذلك يصح اشتراط سقوط الوصف فلا خيار للرؤية ف ( انما جاز بيع الشيء غير مشروط بالصحة ) فلا يلزم شرط الصحة في