تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أو الفساد دون الافساد وجوه ، بل أقوال ، من كونه موجبا لكون العقد غررا كما في جامع المقاصد من أن الوصف قام مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئى ولا موصوف . ومن أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه ،
شرح
« 3 » ( أو الفساد دون الافساد ) فالعقد صحيح ، لكن الشرط فاسد ( وجوه ) ثلاثة ( بل أقوال ) حتى الوجه الثالث قد ذهب إليه بعض . الوجه الأول « الفساد والافساد » ( من كونه موجبا لكون العقد غررا ) لأنه لا يعلم كيف يوجب المبيع والغرر بطلان العقد ( كما ) بيّنه ( في جامع المقاصد ) بقوله : ( من أن الوصف ) للمبيع ( قام مقام الرؤية ) فان كليهما يرفعان الغرر ( فإذا شرط ) في العقد ( عدم الاعتداد به ) اى بالوصف لان معنى عدم الخيار عند تخالف الوصف : انه لا اعتبار بالوصف ( كان المبيع غير مرئى ) حقيقة ، لأنه لم يره - فرضا - ( ولا موصوف ) اعتبارا لأنه شرط ما يسقط الوصف ، ومثله غرر بلا اشكال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر . ( و ) وجه الثاني « عدم الفساد وعدم الافساد » انه لا يلزم ( من ) اسقاط الخيار الغرر إذ عدم الغرر لم يكن بسبب الخيار ، حتى يكون اسقاط الخيار سببا للغرر . ف‍ ( ان دفع الغرر عن هذا البيع ) وهو بيع غير المرئى ، اعتمادا على الوصف ( ليس بالخيار حتى يثبت ) الغرر ( بارتفاعه ) اى بارتفاع