ولو جعلت الرؤية شرطا ، لا سببا ، أمكن جواز الاسقاط بمجرد تحقق السبب ، وهو العقد ، ولا يخلو عن قوة .
ولو شرط سقوط هذا الخيار ففي فساده وافساده للعقد كما عن العلامة وجماعة أو عدمهما كما عن النهاية ، وبعض
شرح
( ولو جعلت الرؤية شرطا ) للخيار ( لا سببا ) فالخيار يثبت بالعقد بشرط الرؤية ( أمكن جواز الاسقاط بمجرد تحقق السبب ، وهو العقد )
وذلك لان بعض مقوم الخيار قد حدث ، فيسقط المشترى هذا المقوم ( ولا يخلو ) هذا الاحتمال الثالث في قبال الاحتمالين الأولين ( عن قوة ) .
إذ لا وجه للقول بان العقد سبب كامل لتعلق الخيار بالرؤية في النص والفتوى ، ولا للقول بان العقد لا مدخلية له أصلا ، لوضوح انه لولا العقد لم يكن خيار أصلا ، فاللازم القول بمدخلية كل من العقد والرؤية في الخيار .
لكن الأظهر ان العقد سبب فله اسقاطه إذ الرؤية كاشفة بحتة عن عدم انطباق المشترى مع الموصوف .
( ولو شرط ) حين العقد ( سقوط هذا الخيار ) .
« 1 » ( ففي فساده ) بنفسه ( وافساده للعقد ) فلا بيع ( كما عن العلامة وجماعة ) .
« 2 » ( أو عدمهما ) فلا فساد ولا افساد ، بل العقد صحيح ، ولا خيار ( كما عن النهاية ، وبعض ) .