تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فان الخيار حكم شرعي لو اثر في دفع الغرر جاز بيع كل مجهول متزلزلا والعلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبين المخالفة فان الغرر هو الاقدام على شراء العين الغائبة على اى صفة كانت ولو كان الالتزام المذكور
شرح
الخيار . وانما لم يكن الخيار سببا لعدم الغرر ( فان الخيار حكم شرعي ) لا وصف للمبيع ، والرافع للغرر وصف المبيع لا الحكم الشرعي . و ( لو اثر ) حكم الشرع بالخيار ( في دفع الغرر ، جاز بيع كل مجهول ) بيعا ( متزلزلا ) مع وضوح انه لا يجوز بيع المجهول بيعا متزلزلا . ( و ) الحاصل ان صحة بيع غير المرئى كانت مستندة إلى وصفه ، والعلم بالمبيع الحاصل من الوصف سبب عدم الغرر ، ف‍ ( العلم بالمبيع ) غير المرئى المصحح لبيعه ( لا يرتفع بالتزام ) المشترى ( عدم الفسخ عند تبين المخالفة ) اى مخالفة الرؤية للوصف ( فان الغرر هو الاقدام على شراء العين الغائبة على اى صفة كانت ) تلك العين ، والحال ان مثل ذلك لا يكون فيما نحن فيه ، إذ العين مشتراة بصفة ذكرها البائع . وان شئت قلت : ان العين الموصوفة ان كانت مجهولة لم يجز بيعها وان كان خيار ، لان الخيار لا يغلب الجهل علما بالعين ، وان لم تكن مجهولة جاز بيعها وان لم يكن خيار : بان شرط سقوط خيار الرؤية عند العقد هذا هو جواب الحلّى عن المسألة . ثم أجاب المصنف جوابا نقضيا بقوله : ( ولو كان الالتزام المذكور )