بناء على أن التصرف اسقاط فعلى .
وفي جواز اسقاطه قبل الرؤية ، وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب ، أو كاشف .
قال في التذكرة : لو اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ، لتعلق الخيار بالرؤية ، انتهى ، وحكى ذلك من غيرها أيضا .
وظاهره ان الخيار يحدث بالرؤية ، لا انه يظهر بها .
شرح
( بناء على أن التصرف اسقاط فعلى ) فيتبع الاسقاط القولي وقوله « بناء » وجه لقوله « ابتناء ذلك » .
( و ) على هذا ف ( في ) لزوم التكلم حول ( جواز اسقاطه قبل الرؤية ) اسقاطا بالقول ( وجهان ) الاسقاط وعدمه ، وهما ( مبنيان على أن الرؤية سبب ) للخيار ، فقبلها لا خيار حتى يسقطها ( أو كاشف ) عن كون الخيار من حين العقد فهو حق له ، فله اسقاطه قبل الرؤية .
( قال في التذكرة ) مرجحا ان الرؤية سبب فليس له اسقاط الخيار قبل الرؤية ( لو اختار امضاء العقد ) باسقاط الخيار ( قبل الرؤية لم يلزم ) الامضاء ، بل خياره باق ( لتعلق الخيار بالرؤية ) ولم تحصل الرؤية بعد فلا خيار فلا اسقاط ( انتهى ، وحكى ذلك ) القول الّذي قال به العلامة ( من غيرها ) اى من غير التذكرة ( أيضا ) .
( وظاهره ) اى ظاهر هذا القول ( ان الخيار يحدث بالرؤية ، لا انه ) اى الخيار ثابت بالعقد ، وانه ( يظهر بها ) اى بالرؤية .