مسئلة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغبن ،
وباسقاطه بعد الرؤية وبالتصرف بعدها .
ولو تصرف قبلها ففي سقوط الخيار ، وجوه .
ثالثها : ابتناء ذلك على جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرؤية
شرح
( مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا ) بناء على القول بأنه فور ، لكنك قد عرفت سابقا ان مقتضى القاعدة التراخي فلا يسقط بترك المبادرة ( على الوجه المتقدم في خيار الغبن ) بالمراد بالفور ، والمراد بالتراخي بان لا يكون تراخيا طويلا يوجب ضرر البائع - مثلا - ( وباسقاطه ) اى اسقاط الخيار ( بعد الرؤية ) لأنه حق لذي الخيار فله اسقاطه ( وبالتصرف بعدها ) اى بعد الرؤية ، لان التصرف دليل الرضا كما سبق في بعض الخيارات - .
( ولو تصرف قبلها ) اى قبل الرؤية ، كما لو قال لولده ، تصرف فيه أو باعه أو ما أشبه ذلك ( ففي سقوط الخيار ) مطلقا ، أو عدم سقوطه مطلقا ( وجوه ) ثلاثة .
( ثالثها : ابتناء ذلك ) السقوط وعدمه ( على جواز اسقاط الخيار ) وهو خيار الرؤية ( قولا ) اى بالقول ، بان يقول : أسقطت خيارى ( قبل الرؤية ) فيجوز السقوط الفعلي أيضا قبل الرؤية .
وعدم جواز اسقاطه قبل الرؤية - قولا - فلا يجوز اسقاطه فعلا أيضا