مسئلة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فورى ،
بل نسب إلى ظاهر الأصحاب بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين الا من احمد ، حيث جعله ممتدا بامتداد المجلس الّذي وقعت فيه الرؤية .
واحتمل في نهاية الاحكام ولم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك الا وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد على المتيقن .
ويبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن والعيب سؤال الفرق بين المقامين .
شرح
( مسألة : الأكثر ) من الفقهاء ( على أن الخيار عند الرؤية فورى ) فإذا علم به واخذ فورا ، كان له ذلك ، والا سقط خياره ( بل نسب ) هذا القول ( إلى ظاهر الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين الا من احمد ) بن حنبل ( حيث جعله ) اى الخيار ( ممتدا ) زمانا ( بامتداد المجلس الّذي وقعت فيه الرؤية ) سواء طال المجلس ، أو قصر .
( واحتمل ) الفور ( في نهاية الاحكام و ) لكنّى ( لم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك ) الفور ( الا وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد ) مخالفة بسبب الخيار ( على المتيقن ) الّذي هو الفور .
( و ) على هذا ، ف ( يبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن والعيب سؤال الفرق بين المقامين ) لان دليل المقامين واحد ، فإذا اقتضى في أحد المقامين الفور اقتضى في المقام الثاني الفور أيضا