أيضا .
وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة .
وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة ، والنهاية ، والمراسم من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف .
لكن الموجود في المقنعة ، والنهاية انه ان لم يكن على الوصف كان البيع مردودا .
ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد ، لا الباطل فعلا .
شرح
أيضا ) فله خياران ، أحدهما يوجب صحة اخذ الأرش .
( و ) ان قلت : لم يذكرا وصف الصحة في العقد فكيف يمكن الاخذ بخيار العيب .
قلت : ( سيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة ) وانه ثابت ذكراه ، أم لا ، وذلك لبناء العقد عليه دائما .
( وأضعف من هذا ) الّذي ذكره ابن إدريس من حقه في اخذ الأرش ( ما ينسب إلى ظاهر المقنعة ، والنهاية ، والمراسم ، من بطلان البيع إذا وجد ) المشترى المبيع ( على خلاف ما وصف ) ه البائع .
( لكن ) من الممكن عدم صحة النسبة ، لان ( الموجود في المقنعة ، والنهاية انه ان لم يكن ) المبيع ( على الوصف ) الّذي ذكره البائع ( كان البيع مردودا ) انتهى .
( ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد ) اى ما فيه الخيار ( لا الباطل فعلا ) .