وكيف كان فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة .
ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات ، فيتعين الحكم بجوازه مضافا إلى الاجماع عليه ممن عدا بعض العامة .
ثم إن الخيار بين الرد
و
شرح
أولى ، ولا يكون حينئذ غررا .
( وكيف كان فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة ) ولا يلزم ذكر الصفات بدقة عقلية ، ولا يجوز ذكرها بأقل مما يرى العرف لأنها أقل من الكفاية .
( ولا دليل شرعا أيضا ) كمالا دليل عرفا ( على المنع ) من مثل هذا البيع .
وتوهم ان مثل هذا البيع باطل ( من حيث ) انه غرر ل ( عدم العلم بوجود تلك الصفات ) في الخارج قد عرفت جوابه ، وان تطابق العقل والشرع على صحة مثل هذا البيع بالصفات المتوسطة بين الدقة والمسامحة ( فيتعين الحكم بجوازه ) لشمول مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وغيرهما له ( مضافا إلى الاجماع عليه ) اى على جواز هذا البيع ( ممن عدا بعض العامة ) حيث منعوه ، لكن خلافهم لا يضر كما لا يخفى .
( ثم إن الخيار ) اى خيار الرؤية عند تخلف الوصف ( بين الردّ
و