تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وكيف كان فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة . ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات ، فيتعين الحكم بجوازه مضافا إلى الاجماع عليه ممن عدا بعض العامة . ثم إن الخيار بين الرد و
شرح
أولى ، ولا يكون حينئذ غررا . ( وكيف كان فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة ) ولا يلزم ذكر الصفات بدقة عقلية ، ولا يجوز ذكرها بأقل مما يرى العرف لأنها أقل من الكفاية . ( ولا دليل شرعا أيضا ) كمالا دليل عرفا ( على المنع ) من مثل هذا البيع . وتوهم ان مثل هذا البيع باطل ( من حيث ) انه غرر ل‍ ( عدم العلم بوجود تلك الصفات ) في الخارج قد عرفت جوابه ، وان تطابق العقل والشرع على صحة مثل هذا البيع بالصفات المتوسطة بين الدقة والمسامحة ( فيتعين الحكم بجوازه ) لشمول مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وغيرهما له ( مضافا إلى الاجماع عليه ) اى على جواز هذا البيع ( ممن عدا بعض العامة ) حيث منعوه ، لكن خلافهم لا يضر كما لا يخفى . ( ثم إن الخيار ) اى خيار الرؤية عند تخلف الوصف ( بين الردّ و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 364 | السيد محمد الحسيني الشيرازي