ويمكن ان يقال : ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في اخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة ، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن .
ولذا ذكروا انه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما .
شرح
ذكرناه من أن الأوصاف الدقيقة لا توجب الغرر .
( ويمكن ان يقال ) في جواب الاستشكال المتقدم ، بجواب آخر .
فان المستشكل قال : ان ذكر الأوصاف الدقيقة كان غررا لاحتمال عدم وجوده ، وان لم يذكر الأوصاف الدقيقة كان غررا ، لجهل المشترى به وكان الجواب الأول : « يمكن ان يقال إن اخذ . . . » ردا للشق الأول من الاشكال ، وهذا الجواب أيضا رد للشق الأول ببيان آخر وهو ان ذكر الأوصاف الدقيقة لا يوجب احتمال المشترى عدم وجود المبيع لان المشترى يصدق البائع في وجود الشيء ذي الأوصاف الدقيقة وذلك ( ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره ) إذا كان الواصف غير البائع ، تصديقا ( في اخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة ) الدقيقة ( كما يجوز الاعتماد عليه ) اى على البائع وغيره ، و ( في الكيل والوزن ) إذا قال البائع - مثلا - ان هذه الصبرة مائة كيلو ، أو بمقدار كرّ .
( ولذا ) الّذي يجوز الاعتماد عليه ( ذكروا انه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة ) تجوز ( المبايعة بوصف ) شخص ( ثالث لهما ) اى للمتبايعين ، فإذا جاز بوصف ثالث ، جاز بوصف البائع بطريق