بان ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا ، لان الغرر بدون اخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع ، فإذا اخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود ، لان العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم
ويمكن ان يقال :
شرح
الأوصاف بالدقة لزم الغرر من حيث الجهالة بصفات المبيع .
وعليه فالعقد على الشيء الغائب لا يصح مطلقا ( ب ) كلتا صورتيه .
ف ( ان ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا ) سواء ذكرت الأوصاف بالدقة أو بدون دقة ( لان الغرر بدون اخذ الصفات ) الدقيقة يكون ( من حيث الجهل بصفات المبيع ) وبيع الغرر باطل ( فإذا اخذت ) الصفات الدقيقة ( فيه ) اى في العقد ( مقيدا ) المبيع ( بها ) اى بتلك الصفات ( صار ) الشيء المتصف بتلك الصفات ( مشكوك الوجود ) وبيع مشكوك الوجود غرر ( لان العبد ) الغائب المشترى ( المتصف بتلك الصفات ) الدقيقة ، كان يكون من إفريقيا عمره عشرون سنة ، ووزنه ستون كيلوغراما ، وطوله متعارف ، وكان حافظا للقرآن ، إلى غير ذلك ( مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، و ) من المعلوم ان ( الغرر فيه ) اى في مثل هذا البيع ( أعظم ) من الغرر في الشيء الموصوف بصفات قليلة مسامحة لان الدقة توجب الشك في أصل العبد ، والمسامحة توجب احتمال انتفاء بعض اغراض المشترى .
( ويمكن ان يقال ) ان الاخذ بالأوصاف الدقيقة لا يوجب غررا أعظم