ان اخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد ، فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا ، ولا غرر فيه حينئذ عرفا .
وقد صرح في النهاية والمسالك - في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغيّر عما رآه - ان الرؤية بمنزلة الاشتراط ، ولازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا .
شرح
مع انتفاء أصل المبيع .
وذلك ل ( ان اخذ الأوصاف في معنى الاشتراط ) فلا يبطل فقدها البيع ، بل يكون للمشروط له حق الفسخ ( لا ) في معنى ( التقييد ) حتى يكون فقد كل وصف يوجب بطلان البيع ، ويحصل بذلك الغرر الأعظم كما ذكره المستشكل ( فيبيع العبد ) عند ذكر الأوصاف الدقيقة ( مثلا ) في حال كونه ( ملتزما بكونه كذا وكذا ) من الصفات ( ولا غرر فيه حينئذ ) اى حين الشرط ( عرفا ) إذ العرف يرى أنه لو وجد مثل هذا العبد فهو ، وان لم يوجد كان للمشترى اخذ فاقد الأوصاف ، كما يكون له فسخ المعاملة .
( و ) لذا الّذي ذكرنا ان الأوصاف الدقيقة ليست قيدا ( قد صرح في النهاية والمسالك - في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رآه - ) لكن المشترى لم يعلم بالتغير ، بل اشتراه على ما رأى ( ان الرؤية بمنزلة الاشتراط ) كان يشترط المشترى على البائع ان يكون المبيع على ما رآه من الأوصاف اى ليس كالقيد ( ولازمه ) اى لازم كونها كمنزلة الاشتراط ( كون الوصف ) في اشتراط العين الغائبة ( القائم مقام الرؤية ) في تصحيح البيع لأنه لا يصح البيع الا بالرؤية أو بالوصف ( اشتراطا ) فيصح ما