ان المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة .
فان دل على اعتبار أزيد من ذلك حجة معتبرة اخذ به .
وليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الاجماع حجة مع استناده في ذلك إلى كونه غررا عرفا ، حيث قال في اوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين : انه
شرح
حد سواء ف ( ان المعتبر هو ) الوصف والرؤية الطارئان ل ( الغرر العرفي ) بان يقول العرف انه لا غرر في البين ، سواء ( في العين الحاضرة ) المرئية ( والغائبة الموصوفة ) .
وبهذا يرتفع الاشكال والتنافي الّذي ذكرناه بقولنا « وربما يتراءى » وبقولنا « وأشكل من ذلك » .
( فان دل على اعتبار أزيد من ذلك ) اى بان يجب ان تذكر أوصاف أكثر مما يرفع الغرر العرفي ( حجة معتبرة اخذ به ) اى بذلك الدليل الدال على اعتبار الأزيد .
( و ) ان قلت : هناك دليل على ذلك ، وهو اجماع العلامة .
قلت : ( ليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الاجماع ) الّذي تقدم نقلنا عنه ( حجة ) .
وانما لا يكون حجة ، لما ذكره المصنف بقوله : ( مع استناده في ذلك ) الاجماع ( إلى كونه غررا عرفا ) فان مستند اجماعه الغرر عرفا .
وحيث انا نرى انه لا غرر ، فنعرف عدم صحة اجماعه ( حيث قال ) العلامة ( في اوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين ) في صحة البيع ( انه