الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه .
قال في التذكرة يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب ، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة ، لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب ، يبطل ان لم يوصف وصفا يرفع الجهالة ، انتهى .
وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما
شرح
( الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما ) اى من الصفات التي ( يختلف الثمن باختلافه ) مع أنهم لا يشترطون مثل هذا الاطلاع في بيع العين الحاضرة ، بل يكتفون بالرؤية اجمالا .
مثلا : يقولون إذا أراد ان ببيع الحنطة غائبا ، يلزم ان يعين انها عراقية أو شامية ، بينما إذا أراد ان يشتريها وهي حاضرة لا يلزم ان يعرف انها عراقية أو شامية .
ويؤيد ما ذكرنا من الاشكال بقولنا « وأشكل » ان العلامة جعل بيع الحاضرة مثل بيع الغائبة ، فكيف لا يعتبر المشهور ذلك ، كما سيأتي بقوله « ومن المعلوم » .
( قال في التذكرة يشترط ) في بيع العين الحاضرة ( رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب ، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة ، لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب ) الّذي ( يبطل ) بيع الغائب ( ان لم يوصف وصفا يرفع الجهالة ، انتهى ) كلام العلامة .
( وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما ) اى على الأوصاف