وأشكل من ذلك ان الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة .
وعلى هذا فيجب ان يعتبر في الرؤية ان يحصل بها
شرح
( وأشكل من ذلك ) اى أشكل مما ذكروه في ضابط الأوصاف التي لا بد من ذكرها في بيع العين الغائبة ، والضابط هو ما تقدم من اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه ، أشكل من ذلك وهو الاكتفاء بالرؤية في صحة البيع للعين الحاضرة .
وجه الاشكال ان الوصف في بيع الغائب قائم مقام الرؤية في بيع الحاضرة ، فاللازم ان لا يحتاج في الوصف إلى أكثر مما يعتبر في الرؤية لان الوصف فرع الرؤية ، والفرع لا يزيد على الأصل ، مع أنهم لم يذكروا احتياج الرؤية على كل الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها .
والحاصل انه تناف بين قولهم « يحتاج بيع العين الغائبة إلى ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها » وبين قولهم « لا يحتاج بيع العين الحاضرة إلى رؤية الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها »
وجه التنافي : انه يلزم منه زيادة الفرع وهو الوصف في الغائبة ، على الأصل وهو الرؤية في الحاضرة .
ف ( ان الظاهر أن الوصف ) في الغائبة ( يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة ) .
( وعلى هذا ) الّذي ذكر من لزوم ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها ( فيجب ان يعتبر في الرؤية ان يحصل بها ) اى بالرؤية