بذلك مع انا علمنا أن الغرر العرفي اخصّ من الشرعي .
وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن اشكال .
شرح
بذلك ) اى بذكر ما دون صفات السلم ، وقوله « لانتفاء » علة ل « للاكتفاء »
والحاصل انهم ذكروا تارة اعتبار ذكر صفات السلم هنا ، وتارة كفاية ذكر ما يرتفع به معظم الغرر ، وهما متنافيان .
إذ لا يكفى في السلم ذكر ما يرتفع به معظم الغرر .
وثالثا : ان ارتفاع معظم الغرر العرفي اى الغرر الّذي لا يقدم عليه العرف ، لا يكفى في صحة المعاملة ، بل اللازم ارتفاع الغرر الشرعي الّذي هو أدق من الغرر العرفي فان العرف يتسامح بها لا يتسامح به الشرع .
وهذا الاشكال ذكره بقوله : ( مع انا علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي ) اى ان قيود الغرر الشرعي أكثر من قيود الغرر العرفي ، فلا يكفى رفع الغرر العرفي ، في صحة المعاملة .
وصورة الاشكال الثالث هكذا « الاكتفاء على ذكر ما يرفع به معظم الغرر اكتفاء برفع الغرر العرفي » « مع أن المعاملة لا تصح بذلك ، وانما تصح بارتفاع الغرر الشرعي » .
( وكيف كان ) امر تمامية كل اشكال من الاشكالات الثلاثة ( ف ) على اى حال ( المسألة ) اى مسألة الضابط الأول وهي اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه ( لا تخلو عن اشكال ) فلا يمكن جعل هذا ضابطا للأوصاف التي يجب ذكرها في باب خيار الرؤية .