غير مقيد بحال التمكن .
فتعذره يوجب فساد السلم ، لا الحكم بعدم اشتراطه ، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، وتمام الكلام في محله .
ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء فان مراتبهم الكمالية التي يختلف بها أثمانهم غير محصورة جدّا
شرح
وهو ( غير مقيد بحال التمكن ) من الأداء بعد ذلك .
( فتعذره ) اى تعذر التسليم لذي الأوصاف الدقيقة ( يوجب فساد السلم ، لا الحكم بعدم اشتراطه ) بان يقال حيث يتعذر الأوصاف الدقيقة فهي غير مشروطة في باب السلم ( كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ) ولم يقولوا انه حيث لا يمكن ضبط الأوصاف ، فالأوصاف ليست بشرط ، وان السلم صحيح بدون ذكر تلك الأوصاف ( وتمام الكلام ) في السلم ( في محله ) إن شاء الله تعالى .
( ثم ) انه بعد ان ذكرنا اشكالا على الضابطين بأنهما متنافيان ، كما تقدم في قولنا « ربما يتراءى التنافي . . » نريد الآن بيان الاشكال على الضابط الأول في نفسه الّذي هو اعتبار « ما يختلف الثمن باختلافه » ف ( ان الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء ) كالجمال ومراتبه ، والكمال ومراتبه ولذا كانت الجارية تباع من ألف درهم إلى أكثر ، كما يظهر من التواريخ ( فان مراتبهم الكمالية ) والجمالية ( التي يختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا ) .
وكذلك تختلف الصفات في بعض الأشياء الاخر كالدار ، ولذا نرى