قال في التذكرة في باب السلم لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة ، وان تفاوت به الغرض والقيمة لافضائه إلى عزة الوجود انتهى .
وقال في السلم في الأحجار المتخذة للبناء انه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها ، فيقول ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على
شرح
يمكن وصفه على الدقة ، وكذا الدقة المعتبرة في « السلم » أقل من الدقة المعتبرة فيما نحن فيه .
ومن هنا أشكلنا انه كيف جمع الأصحاب بين الامرين في المقام .
ويدل على ما ذكرنا من أن كل الأوصاف لا يقال في السلم خوفا من قلة الوجود ما ذكره العلامة ، فإنه ( قال في التذكرة في باب السلم لا يشترط ) في صحة البيع ( وصف كل عضو من ) أعضاء ( الحيوان ) المراد اشترائه ( بأوصافه المقصودة ) للمشترى ( وان تفاوت به ) اى بالوصف غير المذكور ( الغرض ) عند العقلاء ( والقيمة ) بان كان ذو الوصف أكثر قيمة .
وانما لا يشترط ( لافضائه ) اى انجرار الذكر ( إلى عزة ) وقلة ( الوجود ) الموجبة لتعذر التسليم ، والعقلاء يرجحون تفويت غرض أصغر لغرض أكبر ( انتهى ) .
( وقال ) العلامة ( في السلم في الأحجار المتخذة للبناء ) إذا اشتراها سلما ( انه يذكر نوعها ولونها ، ويصف عظمها ، فيقول ) مثلا النوع العراقي الأصفر اللون من ( ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ) فان كل ذلك ( على