من قبل ان يخرج السهم فقال عليه السلام لا يشتر شيئا حتى يعلم اين يخرج السهم
شرح
ثم يخرج اغنام اخر إلى عشرين باسم القصاب الثاني وهكذا .
وهذا النحو من التقسيم بين القصابين لا بد وان يتم بالرضا لأنهم إذا اشتروها مشاعا كان للأول عشر الجميع ، وللثاني خمسه ، وللثالث أقل من ثلثه ، وللرابع خمسيه .
اما افراز هذه الكسور بالاعداد قرعة كما بينا وجه القرعة اى وقوف شخص على باب الدار واخراج الأغنام واحدا واحدا ، فهو مراضاة بينهم ، والا فعشرة اغنام قد لا تسوى عشرة دنانير ، وقد تسوى أكثر ، وهكذا .
ثم إنه إذا أتى شخص واشترى سهم أحدهم كسهم القصاب الأول صاحب العشرة مثلا ، فإذا كان الشراء بعد الافراز والرؤية لم يكن به بأس اما إذا كان الشراء قبل الافراز كان له بعد الافراز خيار الرؤية ، لأنه لم ير سهم الأول قبل اخراجه من الدار ، هذا ان قلنا بصحة مثل هذا البيع .
نعم لا اشكال في ان يشترى العشر من الأغنام اى قدر سهم الأول ، فيكون بمنزلة القصاب الأول مشتركا مع الآخرين في الأغنام بقدر عشر الأغنام ، ثم يرضى بهذه العشرة التي تخرج من الدار عن حصته التي هي عشر الأغنام .
إذا عرفت هذا قلنا فالسائل سأل عن اشتراء السهام ( من قبل ان يخرج السهم ) من الدار مثلا ( فقال عليه السلام لا يشتر شيئا ) اى اعداد الأغنام التي سوف تخرج ( حتى يعلم اين يخرج السهم ) اى يرى الاعداد