فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج .
قال في الحدائق وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ، ثم تدخل دارا .
شرح
التي خرجت سهما لهذا القصاب الّذي اشترى سهمه ( فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ) .
وقد يقال : ان معنى هذه الجملة انه ان أراد الاشتراء فهو مختار في عمله هذا ، لكن ليكن ذلك الاشتراء إذا خرجت الغنم من الدار .
وانما فسرت الجملة بهذا المعنى حتى تطابق الجملة السابقة وهي « لا يشترى . . . » وان لم نفسّرها بهذا المعنى لزم تضاد الجملتين إذ « لا يشترى . . . » نهى ، و « فان اشترى . . » إباحة ، ولا يعقل ذلك .
وقد يقال : ان الرواية في خيار الرؤية وانه يصح للمشترى من القصاب ان يشترى سهمه فإذا خرج السهم ورآه المشترى على غير ما يرام كان له الفسخ .
( قال في الحدائق وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي ، والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ) والخبر إلى هنا صحيح ( عن منهال القصاب - وهو مجهول - ) اى ان منهال مجهول ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى الغنم ) اى انا أحد القصابين الذين يشترون قطيع الغنم ( أو يشترى الغنم جماعة ) ولست انا أحدهم ( ثم تدخل ) الأغنام « تدخل » - بصيغة المجهول - ( دارا