بسبب المبيت .
ولو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق ففي الحاقة بتغير العين وجهان ، من كونه ضررا .
ومن امكان منع ذلك ، لكونه فوت نفع لا ضرر .
شرح
بسبب المبيت ) كذهاب النضارة وتعكن القشر مما يقلل الرغبة في شرائه واستعماله .
ومن المناط وغيره نعرف تعدى حكم الخيار إلى مثل اللحم والسمك والشرابت التي تفسد بالبقاء .
( ولو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق ففي الحاقة بتغير العين ) في وجود الخيار ( وجهان ، من كونه ضررا ) فالخيار موجود .
( ومن امكان منع ذلك ) الضرر ( لكونه فوت نفع لا ضرر ) وفوت النفع لا يسمى ضررا .
والأقرب الأول للمناط ولدليل الضرر ، وفوت النفع في بعض المواضع ضرر حقيقة ، وفي بعضها ضرر عرفا فتشمله أدلة الضرر .
لكن الظاهر : ان مدة الخيار لا تقيد باليوم والثلاثة حينئذ ، بل بما يدفع الضرر ولو بعد شهر أو بعد ساعة ، كما إذا كان المبيع ثلجا في الصيف فإنه يذوب بعد ساعة .
ولا يخفى ان فروع المسألة كثيرة لكنا اضربنا عنها لخروجها عن مقصد الشرح