تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
بسبب المبيت . ولو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق ففي الحاقة بتغير العين وجهان ، من كونه ضررا . ومن امكان منع ذلك ، لكونه فوت نفع لا ضرر .
شرح
بسبب المبيت ) كذهاب النضارة وتعكن القشر مما يقلل الرغبة في شرائه واستعماله . ومن المناط وغيره نعرف تعدى حكم الخيار إلى مثل اللحم والسمك والشرابت التي تفسد بالبقاء . ( ولو لم يحدث في المبيع إلا فوات السوق ففي الحاقة بتغير العين ) في وجود الخيار ( وجهان ، من كونه ضررا ) فالخيار موجود . ( ومن امكان منع ذلك ) الضرر ( لكونه فوت نفع لا ضرر ) وفوت النفع لا يسمى ضررا . والأقرب الأول للمناط ولدليل الضرر ، وفوت النفع في بعض المواضع ضرر حقيقة ، وفي بعضها ضرر عرفا فتشمله أدلة الضرر . لكن الظاهر : ان مدة الخيار لا تقيد باليوم والثلاثة حينئذ ، بل بما يدفع الضرر ولو بعد شهر أو بعد ساعة ، كما إذا كان المبيع ثلجا في الصيف فإنه يذوب بعد ساعة . ولا يخفى ان فروع المسألة كثيرة لكنا اضربنا عنها لخروجها عن مقصد الشرح