فلا مورد لخيار الرؤية .
وان اشترى سهمه المعين الّذي يخرج فهو شراء فرد غير معين ، وهو باطل ، وعلى الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع .
ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة ، ويكون له
شرح
مشاع مع بقية القصابين ( فلا مورد لخيار الرؤية ) لما تقدم من أن خيار الرؤية مورده الشخصي ، لا الكلى ، والمشاع كلى .
وفيه ان المشاع في المعين من قبيل الشخصي .
مثلا وصف القصاب ان الأغنام كلها سمان فظهرت ضعافا .
( وان اشترى سهمه المعين الّذي يخرج ) عند اخراج الأغنام من باب الدار ( فهو شراء فرد غير معين ، وهو باطل ) فلا بيع أصلا حتى يأتي فيه خيار الرؤية .
وانما يبطل شراء فرد غير معين ، لأنه مجهول ، فيوجب الغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ( وعلى الصحة ) بان نقول إنه غير مجهول لان المشترى رأى كل افراد الغنم وكلها شبه متساو مما لا يوجب غررا عرفا باي منها صارت القسمة ( فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع ) الّذي إذا قسم لم يكن فيه خيار .
( ويمكن حمله ) اى الحديث ( على شراء ) المشترى ل ( عدد معين ) فإنه يعلم أن نصيبه عشرة مثلا - كما في المثال السابق - ويكون ذلك العدد مختلطا في مائة ( نظير الصاع من الصبرة ، ويكون له ) اى للمشترى