ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ، ثم يخرج السهم ، قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة الخبر .
أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه ، لان المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا
شرح
ثم يقوم رجل على الباب ) للدار ( فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم ) اى بمقدار سهم القصاب الأول ، وبعده الثاني وهكذا ، هل يصلح هذا النحو من التقسيم ؟ ( قال ) عليه السلام ( لا يصلح هذا ) النحو من التقسيم ( انما تصلح السهام ) بان تخرج بهذه الكيفية التعدادية ( إذا عدلت القسمة ) اى كانت الافراد للمجموع متساوية إلى آخر ( الخبر ) .
كما إذا كانت عشرة أقفزة من الحنطة ، أو عشر طاقات من قماش متساوي الطاقات ، أو ما أشبه ذلك ، وهذا ما فهمته من معنى الرواية .
والظاهران الحدائق أراد ان يقول : ان الرواية الثانية تفسير للرواية الأولى من حيث بيان ان سهام القصابين ما هي كيفيتها ، لا انه أراد بيان ان الرواية الثانية تفسر كل خصوصيات الرواية الأولى التي منها مسألة خيار الرؤية .
وعلى ما ذكرناه ، فلا يرد على الحدائق اشكال المصنف .
( أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به ) اى بهذا الخبر الثاني ( لما نحن فيه ، لان المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا ) بان صار له سهم